الشيخ عزيز الله عطاردي

58

مسند الإمام الصادق ( ع )

يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده قال هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن . 4 - الصدوق : أبي رحمه اللّه قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان . 5 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد وعبد اللّه ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وقال في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه قال فلقي صاحبه . فقال له إن رسولك أتاني فبعثت معه بكذا وكذا . فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء وزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه قال إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله وإن لم يجد بينة فيمينه باللّه ما أرسلت ويستوفي الآخر من الرسول المال قلت أرأيت إن زعم أنه أنما حمله على ذلك الحاجة قال يقطع لأنه سرق مال الرجل . 6 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن وقال في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا . فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشيء وزعم الرسول أنه قد أرسله و